فصل: الإسرائيليات

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: أصول في التفسير **


 الإسرائيليات

الإسرائيليات‏:‏ الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى‏.‏ وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع‏:‏

الأولى‏:‏ ما أقره الإسلام، وشهد بصده فهو حق‏.‏

مثاله‏:‏ ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال‏:‏ يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع فيقول‏:‏ أنا الملك، فضحك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏{‏وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ‏}‏ ‏[‏الزمر‏:‏67‏]‏ ‏[‏‏(‏1‏)‏ أخرجه البخاري، كتب التفسير، باب قوله‏:‏ ‏{‏ وما قدروا الله حق قدره }‏ حديث رقم ‏(‏4811‏)‏، ومسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب صفة القيامة والجنة والنار‏.‏ حديث رقم ‏(‏2786‏)‏‏.‏‏]‏‏.‏

الثاني‏:‏ ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل‏.‏

اليهود تقول إذا جامعها من ورائها، جاء الولد أحول؛ فنزلت‏:‏ ‏{‏نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شئتم‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ من الآية 223‏]‏ ‏[‏أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب ‏{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم }‏ حديث رقم ‏(‏4528‏)‏، ومسلم، كتاب النكاح، باب جواز جماعة امرأته في قبلها، من قدامها أو من ورائها، من غير تعرض للدبر‏.‏ حديث رقم ‏)‏1435‏)‏‏.‏‏]‏‏.‏

الثالث‏:‏ ما لم يقره الإسلام، ولم ينكره، فيجب التوقف فيه، لما رواه البخاري ‏[‏أخرجه البخاري، كتاب التفسير، ببا 11‏:‏ ‏{‏قولو آمنا بالله وما أنزل إلينا }‏، حديث رقم 4485‏.‏‏]‏‏.‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا‏:‏ ‏{‏آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ‏}‏ ‏[‏العنكبوت‏:‏ من الآية 46‏]‏ الآية، ولكن التحدث بهذا النوع جائز، إذا لم يخش محذور؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده م النار ‏)‏ رواه البخاري ‏[‏أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب 50‏:‏ ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث رقم 3461‏.‏‏]‏ ‏.‏

وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه‏.‏

وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين، فإنه حرام لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال‏:‏ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء؛ فإنهم لن يهدوكم، وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل، أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني‏)‏ ‏[‏أحمد ‏(‏3/338، 387‏)‏‏.‏‏]‏‏.‏

وروي عن البخاري ‏[‏أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها‏.‏ حديث رقم ‏(‏2685‏)‏، ‏(‏6929‏)‏‏.‏‏]‏ عن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال‏:‏ يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحدث الأخبار بالله محضًا، لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله، وغيروا، فكتبوا بأيدهم، قالوا‏:‏ هو من عند الله؛ ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم‏؟‏ فلا والله رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم‏.‏